عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
285
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال سحنون ، في الرجل / يقتل ، فيقول دمي عند عبد فلان قتلني عمداً ، فنكل ولاته عن القسامة ، فإن كانوا ادعوا العمد فليحلف العبد خمسين يمينا ويبرأ ، ولا يحلف السيد ، فإن قال الأولياء نحن نحلف السيد أنه لم يمت من ضربه ، ويدع القتل ويأخذ الدية ، حلف السيد خمسين يمينا ، فإن نكل قيل له افتك عبدك أو ادفعه . في الجارح أو المجروح يعتق بعد الجرح ، ثم يموت المجروح أو يتنامى جرحه أو يصح من كتاب ابن المواز ، قال مالك ، وإذا أعتق [ المجروح ] ( 1 ) بعد الجرح ، فإنه ينتظر به ( 2 ) حتى يصح ، فإن برئ الجرح ولم يتنام ( 3 ) إلى غيره أو نقص ، فللسيد مبلغ ذلك من دية عبد ، إلا أن يجب القود ، وإن تنامى الجرح بعد العتق ( 4 ) إلى أكثر منه ، فالزيادة للعبد ، على أن الزيادة من دية حر ، فأما إن جرحه وهو عبد ، ثم تنامى ذلك بعد العتق إلى زوال جارحة أخرى مثل فقء ( 5 ) عينه ، فالشجة الأولى للسيد إن شاء اقتص منه ، أو أخذ أرشها ، وفي العين دية عين حر خمسمائة دينار للعبد المعتق في رقبة الجارح إن كان عبدا ، وإن كان حرا ففي ماله ، فأما تنامي باضعه إلى منقلة بعد العتق ، فإن في الباضعة قدر ما نقصت من عبد ، يكون ذلك للسيد ، وإن شاء استقاد ، فإن لم يستقد طرح أرش الباضعة من عبد من عقل منقلة حر ، وما بقي أخذه العبد المعتق ، وأما إن ذهبت من ذلك العين كما ذكرنا ، فلا يحط من دية العين شيء / بسبب الجرح الأول ، ولو عتق الجارح مع هذا قبل تنامي الجرح ، فأراد سيد المجروح القود ، وأخذ عقل التنامي ، فذلك له ، وليس عتق الجارح يحمل من ذلك شيئا ، ويحلف سيده ما أعتقه ليحمل عنه ما
--> ( 1 ) ( المجروح ) ساقطة من الأصل . ( 2 ) في ص وت ( فإنه ينظر فيه ) . ( 3 ) في الأصل ( ولم يتنامى ) . ( 4 ) في ص وت ( بعد العقد ) . ( 5 ) في النسخ كلها ( ففي عينه ) بقلب الهمزة ياء .